السيد محمد الصدر

90

فقه الطب

( 8 ) إذا كان الستر بالكمادات أو اللفاف الطبي كفى في صحة الصلاة . ( 9 ) إذا انحصر المكان فيما فيه نجاسه مسرية أو المغصوب لغير الغاصب والمضطرب ، صحت صلاته فيه . وان لم ينحصر وجب ابداله أو الانتظار إلى حين امكان الابدال ما دام الوقت واسعاً . والا بطلت صلاته . ولكن لصلاة غير الغاصب في المكان أو الثوب المغضوب وجه فقهي ، والأحوط خلافه . ( 10 ) المكان في المستشفيات والمصحات والمستوصفات ونحوها عادة من المال المجهول المالك . فيجب اخذ اذن الحاكم الشرعي في الصلاة فيها . ودفع اجر رمزي معتد به عن ذلك ، وقد سبق ان تحدثنا عن ذلك في القسم الأول من هذا الكتاب . وإذا كان لباس المريض أو سريره أو اللفافات الطبية أو غيرها من المجهول المالك ، فالامر فيها كذلك . ( 11 ) من له شلل ارتعاشي لا يستقر جسمه أو بعضه عن الحركة ، فإن كان له فترة استقرار أو خفة ، لزم اختيارها للصلاة خلالها ، والا صلى متى شاء . ( 12 ) إذا كان الدواء الموضوع على الجسم أو اللفاف ان غيرهما متنجساً أو عين نجاسة أو مما لا يؤكل لحمه أو مغصوباً .